تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عون المعبود — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرتين قبل حجه ، والأمر الثابت المعلوم لا يترك بالأمر المظنون وجواز ذلك إجماع من أهل العلم لم يذكر فيه خلاف وقد يحتمل أن يكون النهي عنه اختيارا " واستحبابا " وأنه إنما أمر بتقديم الحج لأنه أعظم الأمرين وأهمهما ووقته محصور والعمرة ليس لها وقت مؤقت وأيام السنة كلها تتسع لذلك وقدم الله اسم الحج عليها فقال ( ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ) انتهى قال المنذري : سعيد بن المسيب لم يصح سماعه من عمر بن الخطاب ( خيوان ) بالخاء المعجمة ويقال بالحاء المهملة والهنائي بضم الهاء وتخفيف النون كذا في التقريب ( ممن قرأ ) القرآن وغير ذلك ( ( على أبي موسى الأشعري ) ) الصحابي فأبو شيخ يروي عن أبي موسى ومعاوية بن أبي سفيان ( من أهل البصرة ) هذه صفة لأبي شيخ أي هو بصري ( جلود النمور ) جمع نمر بكسر النون وسكون الميم وهو سبع أخبث وأجرأ من الأسد ( أما هذا ) أي النهي عن القران ( فقال ) معاوية ( أما ) حرف التنبيه ( إنها ) أي العمرة مع الحج وهو القران ( معهن ) أي مع هذه الأمور المذكورة في النهي . قال الخطابي : جواز الفرق بين الحج والعمرة إجماع من الأمة