( ولم يحل من أجل الهدي ) فيه أن من ساق الهدي لا يتحلل من عمل العمرة حتى يهل
بالحج ويفرغ منه ، وفيه أنه لا يحل حتى ينحر هديه وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وأحمد رحمه
الله ، وفيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا " قال المنذري : في إسناده يزيد بن أبي زياد أبو عبد الله
الكوفي تكلم فيه غير واحد وأخرج له مسلم في الشواهد .
( ينهي عن العمرة قبل الحج ) قال الخطابي في إسناد هذا الحديث مقال ، وقد اعتمر
عون المعبود — صفحة 151
مساهمون: العظيم آبادي
ص١٥١