( باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث )
( يعثران ) من العثرة وهي الزلة من باب نصر ( فنزل ) أي رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم عن المنبر ( ثم قال صدق الله ) الخ فيه جواز الكلام في الخطبة للأمر يحدث . وما قال
بعض الفقهاء إذا تكلم أعاد الخطبة فهو باطل . قال الخطابي : والسنة أولى ما اتبع ( ثم أخذ في
الخطبة ) أي شرع . قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة ، وقال الترمذي : هذا
حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد . هذا آخر كلامه . والحسين بن
واقد هو أبو قاضي مرو ثقة احتج به مسلم في صحيحه .
( باب الاحتباء والإمام يخطب )
( نهى عن الحبوة ) هي أن يقيم الجالس ركبتيه ويقيم رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به
مع ظهره ويشد عليهما ويكون أليتاه على الأرض وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب ، يقال احتبى يحتبي احتباء والاسم الحبوة بالضم والكسر معا والجمع حبى وحبى بالضم والكسر .
قال الخطابي : وإنما نهى عن الاحتباء في ذلك الوقت لأنه يجلب النوم ويعرض طهارته للانتقاض ،
عون المعبود — صفحة 322
مساهمون: العظيم آبادي
ص٣٢٢