الصحيح وهذا هو المراد به فحمله خالد بن سمير عن عبد الله بن رباح على الوهم انتهى كلامه
بحروفه . والحاصل أن خالد ابن سمير وهم في هذا الحديث في ثلاثة مواضع : الأول : في قوله
جيش الأمراء . والثاني : في قوله من كان منكم يركع ركعتي الفجر إلخ . والثالث : في قوله
فليقض معها مثلها والله أعلم . كذا في غاية المقصود شرح سنن أبي داود .
( قم ) يا بلال ( فصلى الناس ) فيه استحباب الجماعة في الفائتة . قال المنذري :
والحديث أخرجه البخاري والنسائي طرفا منه .
( لا كفارة لها إلا ذلك ) معناه لا يجزيه إلا الصلاة مثلها ولا يلزمه مع ذلك شئ آخر .
استدل بالحصر الواقع في هذه العبارة على الاكتفاء بفعل الصلاة عند ذكرها وعدم وجوب
إعادتها عند حضور وقتها من اليوم الثاني قال الحافظ في الفتح : لكن في رواية أبي داود من
حديث عمران بن حصين في هذه القصة : من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقض
معها مثلها ) لم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك أيضا بل عدوا الحديث غلط من راويه
وحكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري . ويؤيد ذلك ما رواه النسائي من حديث عمران بن
عون المعبود — صفحة 80
مساهمون: العظيم آبادي
ص٨٠