الخطابي البهمة : ولد الشاة أول ما يلد ، يقال ذلك للذكر والأنثى سواء ( فما زال يدارئها ) أي
يدافعها مهموز وهو من الدرء والمدافعة ، وليس من المداراة التي تجري مجرى الملاينة ، هذا
غير مهموز وذلك مهموز ، ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة ، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه أن
يتخذوا سترة غير سترته .
( فذهب جدي ) بفتح جيم وسكون دال من أولاد المعز ما بلغ ستة أشهر أو سبعة ذكرا كان
أو أنثى .
( باب من قال : المرأة لا تقطع الصلاة )
( صلاته من الليل ) أي صلاة التطوع ( وهي معترضة بينه وبين القبلة راقدة ) أي نائمة
عون المعبود — صفحة 283
مساهمون: العظيم آبادي
ص٢٨٣