بسمه تعالى : الضمان يترتب على المتجاوز منهما ، والذي هو فقهياً ( التعدي والتفريط ) ، فإذا لم يلتزم صاحب الأسلاك برفعها إلى المقدار المطلوب وتركها متهدلة فالتلف عليه ، وإن كان ارتفاعها ضمن المسموح لكن صاحب السيارة متجاوز بتعلية حمولته أو عدم مراعاة الأسلاك فهو ضامن .
س 3 : هل يصح الإشهاد عن طريق الهاتف ؟ وهل تعتمد شهادة الشاهد في الحالات التي يتحرج الشاهد من حضورها كما في حالات ( الزنا ) و ( القتل ) وغيرها ؟
بسمه تعالى : إذا حصل الاطمئنان بمعرفة شخص المتحدث وعدالته وصحة شهادته أُخذ بها .
س 4 : هل يصح إجراء عقد الزواج بقسميه ( الدائم والمنقطع ) عن طريق الهاتف ؟
بسمه تعالى : إذا حصل الاطمئنان بأن المتحدث هو الشخص المقصود وقد توفرت شروط العقد والمتعاقدين فلا بأس بإجرائه عن طريق الهاتف .
س 5 : يتفق بعض الأشخاص على عملية بيع وشراء معينة عن طريق الهاتف ، وبعد انتهاء المكالمة بمدة يسيرة كخمس دقائق مثلًا أو أكثر بقليل يتبدل رأي أحد الطرفين فيريد فسخ عقد البيع ، فهل يجوز له ذلك ؟ ، وهل له خيار معين ؟ .
بسمه تعالى : إذا كانا ما يزالان في مجلس المكالمة فلكل منهما حق الفسخ بخيار المجلس ، فإذا افترقا عن مجلس المكالمة سقط الحق .
س 6 : إذا أخبر بعض الثقاة برؤية الهلال وتم الإخبار بواسطة الهاتف ، فهل يعتمده الحاكم الشرعي أم يجب حضورهم عنده للإدلاء بشهادتهم ؟
خطاب المرحلة — صفحة 456
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٤٥٦