( 124 ) وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " من دعي إلى طعام فليجب ، والا فليصل " ( 1 ) .
( 125 ) وقال ( صلى الله عليه وآله ) : " لو دعيت إلى كراع أو إلى ذراع لأجبت " ( 2 ) .
( 126 ) وقال ( عليه السلام ) : ( لا يحضرن أحدكم على مائدة قوم غنيهم مدعو
وفقيرهم مرجو ) ( 3 ) .
( 127 ) وروى عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : ( علامات المؤمن خمس ، صلاة
احدى وخمسين ، وتعفير الجبين ، والتختم باليمين ، وزيارة الأربعين ، والجهر
ببسم الله الرحمن الرحيم ) ( 4 ) .
( 128 ) وروى عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : ( من صلى بغير حنك فأصابه داء
لا دواء له فلا يلومن الا نفسه ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الذي عثرت عليه في مضمون الحديث هو ما رواه أبو داود في سننه ، ج 3 ،
كتاب الأطعمة ، باب ما جاء في إجابة الدعوة ، حديث : 3736 و 3737 . ولفظه : ( إذا
دعى أحدكم إلى الوليمة فليأتها ، فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليدع ) .
( 2 ) مسند أحمد بن حنبل ، ج 2 / 479 س 18 .
( 3 ) لم نعثر على حديث بهذه الألفاظ ، ومما يناسبه ما رواه الدارمي في سننه ج 2 ،
من كتاب الأطعمة ، باب في الوليمة ، ولفظه : ( عن أبي هريرة : شر الطعام طعام الوليمة
يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين ) .
( 4 ) مصباح المتهجد ، الجزء الثالث ص 730 ، في فضيلة زيارة الأربعين .
( 5 ) مستدرك الوسائل ، ج 1 ، كتاب الصلاة ، باب ( 21 ) من أبواب لباس المصلي
حديث : 2 ، نقلا عن عوالي اللئالي . وقال في المختلف في الفصل الثالث في لباس المصلي
: مسألة . قال أبو جعفر بن بابويه رحمه الله : لا يجوز للمعتم أن يصلى الا وهو
متحنك ، والمشهور الاستحباب الخ .
راجع ج 2 / 214 من عوالي اللئالي ، حديث : 6 وذيله .