( 129 ) وروى أن عليا ( عليه السلام ) لما ضرب الفرات - حين طغى بأرض الكوفة
وخاف الناس الغرق - بعصاه ، ونقص بضربته حتى بدت الحيتان ، فسلمت
عليه الا الجري والمار ما هي والزمار ! فقيل له في ذلك ؟ فقال : ( سلم منها ما
حل وطاب ، وأصمت منها ما خبث وحرم ) ( 1 ) .
( 130 ) وروي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : ( من أكل من تربة الحسين ( عليه السلام )
لأجل الشفاء أزيد من قدر الحمصة ، فكأنما أكل من لحومنا ) ( 2 ) ( 3 ) .
( 131 ) وروى السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قبل
عثمان بن مظعون بعد موته ( 4 ) .
( 132 ) وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " العينان وكاء السنة ؟ ؟ ؟ ، إذا نام العينان انفتح
الوكاء " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ، ج 2 / 330 ، فصل في طاعة الجمادات
له ( عليه السلام ) .
( 2 ) مصباح المتهجد ، الجزء الثالث ، في خواص طين قبر الحسين ( عليه السلام )
ص 676 ، بتفاوت يسير .
( 3 ) هذا يدل على أنه يحرم ما زاد على قدر الحمصة في باب الاستشفاء بتربة الحسين
( عليه السلام ) بالأكل منها ، فلا يحل منها لأجل الاستشفاء الا ذلك المقدار فما دون . فأما
أكلها لا للاستشفاء فغير جائز مطلقا ، لدخولها في عموم تحريم أكل التراب والطين ( معه ) .
( 4 ) الفروع ، ج 3 ، كتاب الجنائز ، باب غسل من غسل الميت ومن مسه وهو حار
ومن مسه وهو بارد ، حديث : 6 .
( 5 ) نهج البلاغة ، باب المختار من حكم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، رقم ( 466 ) . وقال
السيد الرضى رضوان الله عليه : وهذا القول في الأشهر الأظهر من كلام النبي ( صلى الله
عليه وآله ) .