باب الطهارة
( 1 ) قال النبي صلى الله عليه وآله : " لا صلاة الا بطهور " ( 1 ) .
( 2 ) وقال صلى الله عليه وآله : " مفتاحها الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها
التسليم " ( 2 ) .
( 3 ) وروى محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : الحائض
تتطهر يوم الجمعة وتذكر الله ؟ قال : ( أما الطهر فلا ، ولكن تتوضأ وقت كل
صلاة ، ثم تستقبل القبلة وتذكر الله ) ( 3 ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه : 1 ، باب وقت وجوب الطهور ، حديث 1 ، والحديث عن الباقر
عليه السلام ولفظه : ( إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ، ولا صلاة الا بطهور ) .
وسنن أبي داود : 1 باب فرض الوضوء ، حديث 59 ولفظه : ( لا يقبل الله عز وجل صدقة
من غلول ، ولا صلاة بغير طهور ) .
( 2 ) سنن أبي داود : 1 ، باب فرض الوضوء ، حديث 1 . وفى الفقيه : 1 باب
افتتاح الصلاة ، عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله .
( 3 ) الفروع : 3 ، كتاب الحيض ، باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة
حديث 1 .
( 4 ) وهذا يدل على أن الوضوء أعم من الطهارة ، لأنه يحصل معها وبدونها لأنه
حكم بأن هذا الوضوء ليس طهرا مع تسمية له وضوءا تبرعا ، فعرفنا ان الوضوء يجامع
رفع الحدث واستباحة الصلاة ويحصل مع عدمها . وتقييده بيوم الجمعة لتأكيد
الاستحباب فيه ، لا لتخصيص الحكم به ، لما ورد في حديث آخر انها تتوضأ عند كل
صلاة ( معه ) .