تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 657

مساهمون:

ص٦٥٧
أجبتنا فيه فليس عند القوم في هذا شئ . فقال له أبو عبد الله عليه السلام : ( حتى أفرغ مما أنا فيه ) قال : فلما فرغ جلس في جانب المسجد الحرام فقال للربيع اذهب إليه فقل له : ( عليه مائة دينار ) قال : فأبلغه ذلك ، فقالوا له : سله كيف صار عليه مائة دينار ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : ( في النطفة عشرون دينارا وفي العلقة عشرون دينارا وفي المضغة عشرون دينارا ، وفي العظم عشرون ، وفي اللحم عشرون دينارا ، ثم أنشأناه خلقا آخر ، وهذا هو ميت بمنزلته قبل أن ينفخ فيه الروح في بطن أمه جنين ) قال : فرجع إليه فأخبرهم بالجواب فأعجبهم ذلك وقالوا : ارجع إليه فسأله عن الدنانير لمن هي لورثته أم لا ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : ( ليس لورثته فيها شئ ، إنما هذا شئ صار إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه أو يتصدق بها عنه أو يصير في سبيل من سبيل الخير ) . قال : فزعم الرجل انهم ردوا الرسول ، فأجابه أبو عبد الله عليه السلام بستة وثلاثين مسألة ، ولم يحفظ الرجل الا قدر هذا الجواب ( 1 ) . ( 133 ) وروى الوليد بن صبيح عن الصادق عليه السلام قال : ( دية الكلب السلوقي أربعون درهما ، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك لبنى جذيمة ) ( 2 ) . ( 134 ) ومثله روى أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : ( دية الكلب السلوقي أربعون درهما ، جعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ، ودية كلب الغنم كبش ، ودية كلب الزرع جريب من بر ، ودية كلب الأهل قفيز من تراب ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 10 ، كتاب الديات ، باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء ، حديث : 10 . ( 2 ) التهذيب : 10 ، كتاب الديات ، باب الجنايات على الحيوانات ، حديث : 6 . ( 3 ) المصدر السابق ، حديث : 7 .