پرش به محتوای اصلی

عوالي اللئالي — صفحه 653

پدیدآورندگان:

ص۶۵۳
( 124 ) وروى يونس في الصحيح ذلك أنه قضاء علي عليه السلام ( 1 ) : ( 125 ) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح مثله ( 2 ) . ( 126 ) وروى الحسين بن خالد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : ( دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح ، مائة دينار ، وهي لورثته . ودية الميت إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليست هي لورثته ، إنما هي له دون الورثة ) فقلت : وما الفرق بينهما ؟ قال : ( ان الجنين مستقبل مرجو نفعه ، وان هذا قد مضى وذهبت منفعته ، فلما مثل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل بها أبواب البر من صدقة وغير ذلك ) ( 3 ) . ( 127 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " ان الله حرم من المؤمن ميتا ما حرمه منه حيا " ( 4 ) ( 128 ) وقال الصادق عليه السلام : ( أبى الله أن يظن بالمؤمن الا خيرا وكسرك عظامه حيا وميتا سواء ) ( 5 ) . ( 129 ) وروى عبد الله بن مسكان عن الصادق عليه السلام في رجل قطع رأس الميت ؟
پاورقی
( 1 ) المصدر السابق ، حديث : 9 . ( 2 ) الفروع : 7 ، كتاب الديات ، باب دية الجنين ، حديث : 8 . ( 3 ) التهذيب : 10 ، كتاب الديات ، باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء ، قطعة من حديث : 18 . ( 4 ) التهذيب : 1 ، أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة ، باب تلقين المحتضرين ، حديث : 167 ، ولفظ الحديث : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله حرمة المرء المسلم ميتا كحرمته وهو حي سواء ) وأيضا في حديث : 85 من تلك الباب عن أبي الحسن موسى عليه السلام . وفى التهذيب : 10 ، كتاب الديات ، باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء ، قطعة من حديث : 18 . ( 5 ) المصدر السابق ، حديث : 12 .