لمصالح الشعب والبلاد - لأنه غير ممضى شرعاً وغير حائز على موافقة المرجعية الدينية الراعية لحقوق الناس وحفظ مصالحهم .
4 . وللشخصية المعنوية ذمة يجب على القائمين عليها الالتزام بها فالحكومات قد تتغير لكن كل حكومة ملزَمة بالتزامات الدولة التي
اشتغلت ذمتها بها عبر الحكومات المتعاقبة وكذلك المرجعية لو تحولّت إلى مؤسسة وكذا البنوك وغيرها .
5 . ما دامت الشخصية المعنوية لا وجود لها في الخارج فإنها لا تملك مقومات التصرف لأنها عنوان اعتباري مجعول وإنما حق التصرفات لممثل تلك الجهة أو رئيسها أو مؤسسها أو صاحبها أو القائمين على إدارة شؤونها وهكذا ، وهؤلاء يُحددّون وفق النظام الداخلي الذي أُسّس بموجبه الكيان .
هذا في غير المؤسسات العامة التي سُخّرت لخدمة البلاد والعباد التي أمرها موكول إلى الشعب مشروطاً بإمضاء المرجع الديني الجامع لشروط
الرسالة الإستفتائية (1430ه-) — صفحة 88
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٨٨