قوانين يسنّها ممثلو الشعب على أن تكون هذه القوانين في مصلحة الشعب والدولة لذا اشترطنا أن تكون هذه القوانين والتصرفات ممضاة من قبل المرجعية الدينية الجامعة لشروط ولاية أمر الأمة والنظر في شؤونها باعتبارها نائبة بالنيابة العامة عن الإمام المعصوم ( عليه السلام ) الذي هو
ولي كل الأمور العامة .
والإطار العام للتصرفات المأذون بها شرعاً في الأموال العامة ومؤسسات الدولة هو ما يندرج في حفظ النظام الاجتماعي العام ورعاية مصالح البلاد والعباد وازدهارها وكرامتها وبذلك تحصل الحكومة على المسوّغ القانوني والشرعي للتصرف في شؤون الدولة .
ولذا فأن الفساد المالي وهدر المال العام والعبث به والتصرف فيه خارج هذا الإذن من المحرمات الشرعية مضافا إلى كونه من المخالفات القانونية ، وإن اي قانون خارج هذا الإطار العام يكون باطلًا حتى لو سنّه البرلمان - انطلاقاً من مصالحه الشخصية والفئوية من دون مراعاة
الرسالة الإستفتائية (1430ه-) — صفحة 87
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٨٧