وجود الوضع أو عدمه للأعم ، فالعمدة في المسألة : هو نفي الحصة الثانية لدى القول بالمتلبس .
ويوجد تشويش في عباراتهم فاستدل الآخوند بالتبادر ورأى أنه غير كاف فضم اليه صحة السلب وسنقول انها وحدها التي تكفي اما الباقي فهو يقيني عند الفريقين ، ولذا كان من المنطقي أولا عرض أدلة الأعم ومناقشتها فإن تمت فهو والا تعّين الوضع للمتلبس باليقين ولا معنى للحديث عن الوضع للمتلبس إلا أن يراد به مفهومه وهو نفي الحصة الأخرى وهو ما عبروا عنه ( خصوص المتلبس ) ونحن نتابعهم على ذلك لان المتن هو كلام الآخوند في الكفاية .
المشتق عند الأصوليين — صفحة 296
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٢٩٦