1 - قوله قدس سرّه : ( ( حسن لو ثبت ) ) ويرد عليه بأنه حتى لو ثبت مثل هذا الإطلاق فإنه غير كافٍ لإثبات الوجوب حتى يثبت شمول الوجوب المقدمي لحالة كون المقدمة محرمة وهي الولاية للجائر في المقام ، وإلا يقع التعارض أو التزاحم .
2 - قوله : ( ( فيجب عليه تحصيلها ) ) استدلال باللازم - أي لازم عدم كونه شرطاً للوجوب - وهو غير تام .
3 - المناقشات التي ذكرناها في أكثر من موضع في إطلاق كبرى عدم وجوب تحصيل مقدمات الوجوب .
وقد أجاب الشيخ الأنصاري قدس سرّه بقوله : ( ( وهو ضعيف ؛ لأن عدم ثبوت اشتراط الوجوب بالقدرة الحالية العرفية كافٍ ، مع إطلاق أدلة الأمر بالمعروف السالم عن التقييد بما عدا القدرة العقلية المفروضة في المقام .
نعم ، ربما يتوهم انصراف الإطلاقات الواردة - في الأمر بالمعروف - إلى القدرة العرفية الغير المحققة في المقام ، لكنه تشكيك ابتدائي لا يضر بالإطلاقات ) ) « 1 » .
أقول : هذا الجواب صحيح كبروياً أي أن عدم ثبوت تقييد وجوب الأمر والنهي بالقدرة الحالية العرفية كافٍ لصحة التمسك بإطلاقات الأمر والنهي ولا حاجة لإثبات عدم التقييد كما أراد المستشكل فإنه من لزوم ما لا يلزم .
هامش
( 1 ) المكاسب : 2 / 80 .