وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : ( سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة ، قال : إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم ) « 1 » .
وخبر سليمان بن حفص المروزي عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) أنه قال في حديث : ( وإن الصبي لا يجري عليه القلم حتى يبلغ ) « 2 » .
ومرسل جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) : ( في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها ، فقال : ليس عليها عدة وإن دخل بها ) « 3 » .
وصحيحة يزيد الكناسي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وفيها ( قلت : فإن زوجه أبوه ودخل بها وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال ؟ قال : أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا ، ولكن يُجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ سنّه يؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ، ولا تبطل حدود الله في خلقه ، ولا تبطل حقوق المسلمين فيما بينهم ) « 4 » .
وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
( في الرجل يقذف الصبية ، يُجلد ؟ قال : لا حتى تبلغ ) « 5 » ومثلها غيرها في نفس الباب .
وصحيح البزنطي عن الرضا ( عليه السلام ) قال :
( يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم ) « 6 » .
وصحيحه الآخر عن الرضا ( عليه السلام ) قال :
( لا تغطي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام ) « 7 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، باب 29 ، ح 6 .
( 2 ) مستدرك الوسائل : كتاب الطهارة ، أبواب مقدمة العبادات ، باب 4 ، ح 9 .
( 3 ) وسائل الشيعة : كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، باب 2 ، ح 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة : كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، باب 6 ، ح 9 .
( 5 ) وسائل الشيعة : كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حد القذف ، باب 5 ، ح 4 .
( 6 و 7 ) وسائل الشيعة : كتاب النكاح ، أبواب مقدماته وآدابه ، باب 126 ، ح 3 ، 4 .