وخبر قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : ( سألته عن اليتيم متى ينقطع يتمه ؟ قال : إذا احتلم ، وعرف الأخذ والعطاء ) « 1 » .
ومعتبرة علي بن الفضل الواسطي في قرب الإسناد والكافي قال :
( كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) رجل طلّق امرأته الطلاق الذي لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره ، فتزوجها غلام لم يحتلم ، قال لا حتى يبلغ ، فكتبتُ إليه : ما حد البلوغ ؟ فقال : ما أوجب الله على المؤمنين الحدود ) « 2 » .
وخبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
( إن أولاد المسلمين موسومون عند الله شافع ومشفّع ، فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت لهم الحسنات ، فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات ) « 3 » .
وخبر الصدوق في الفقيه بسنده عن حماد بن عمر وأنس بن محمد عن أبيه جميعاً عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلي ( عليه السلام ) :
( يا علي لا يتم بعد احتلام ) .
وخبره الآخر
( على الصبي إذا احتلم الصيام وعلى المرأة إذا حاضت الصيام ) « 4 » ،
ومثله خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وفي ذيله : ( الصيام والخمار ) « 5 » .
وروى أبو علي ابن الشيخ الطوسي ( قدس الله سريهما ) بسند صحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن آبائه ( عليهم السلام ) قال :
( قال
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : أبواب مقدمة العبادات ، باب 4 ، ح 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة : كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، باب 8 ، ح 1 .
وكتاب الطهارة ، أبواب مقدمة العبادات ، باب 4 ، 7 .
( 3 و 4 ) وسائل الشيعة : أبواب مقدمة العبادات ، باب 4 ، ح 1 ، 9 .
( 5 ) وسائل الشيعة : كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، باب 29 ، ح 7 .