وخبر حمزة بن حمران ( عن حمران ) قال :
( سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام عليه ويؤخذ بها ؟ قال : إذا خرج عنه اليتم وأدرك ، قلت : فلذلك حد يعرف به ؟ فقال : إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة وأُخذ بها وأُخذت له ، قلت : فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ بها ويؤخذ لها ، قال : إن الجارية ليست مثل الغلام إن الجارية إذا تزوجت ودُخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودُفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأُقيمت عليها الحدود التامة وأُخذ لها وبها ، قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يُشعر أو ينبت قبل ذلك ) « 1 » .
وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث
( في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة محصنة قال : لا تُرجم ، لأن الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركاً رُجمت ) « 2 » .
وموثقة أبي مريم قال :
( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة وفجر بامرأة ، أي شيء يصنع بهما ؟ قال : يضرب الغلام دون الحد ويقام على المرأة الحد ، قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها ؟ قال : تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد ) « 3 »
ومثلها غيرها في نفس الباب .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : أبواب مقدمة العبادات ، باب 4 ، ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : أبواب مقدمة العبادات ، باب 4 ، ح 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة : كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حد الزنا ، باب 9 ، ح 2 .