( 10 ) وقال عليه السلام : " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " ( 1 ) .
( 11 ) وقال صلى الله عليه وآله : " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " ( 2 ) .
( 12 ) وقال صلى الله عليه وآله لشاهد : " على مثل الشمس فاشهد ، وإلا دع " ( 3 ) ( 4 ) .
( 13 ) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه
قال : ( المتاع متاع المرأة ، إلا أن يقيم الرجل البينة ، قد علم من بين لابتيها ، يعني
بين جبلي منى أن المرأة تزف إلى بيت زوجها ولها الجهاز والمتاع ) ( 5 ) .
( 14 ) وروى عبد الرحمان بن الحجاج أيضا عن الصادق عليه السلام أنه قال :
( لو سألت من بين لابتيها يعني الجبلين ، ونحن يومئذ بمكة ، لأخبروك أن
الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل ، فتعطي الذي
جاءت به ، وهو المدعي ، فان زعم أنه أحدث شيئا فليأت بالبينة ) ( 6 ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المستدرك ، للحاكم 2 : 47 .
( 2 ) الفروع ، كتاب القضاء والاحكام ، باب ان البينة على المدعي واليمين على
المدعى عليه ، حديث 1 و 2 .
( 3 ) الوسائل ، كتاب الشهادات ، باب ( 20 ) من أبواب الشهادات ، حديث 3 ،
نقلا عن المحقق عن النبي صلى الله عليه وآله . وفي السنن الكبرى للبيهقي 10 : 156
ما لفظه ( أما أنت يا بن عباس فلا تشهد إلا على أمر يضئ لك كضياء هذه الشمس . وأومى
رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم إلى الشمس ) .
( 4 ) هذا يدل على أن الشهادة من شرط صحة إقامتها ، العلم اليقيني الذي لا
يعتريه شبهة ولا شك ، وانه متى اعترض شئ منهما في الشهادة ، لم يصح إقامتها
( معه ) .
( 5 ) الاستبصار ، كتاب القضايا والاحكام ، باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع
البيت ، حديث 1 ، والحديث طويل .
( 6 ) الاستبصار ، كتاب القضايا والاحكام ، باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع
البيت ، قطعة من حديث 3 .
( 7 ) في هذين الحديثين دلالة على ترجيح العمل بالظاهر على الأصل ، لان الأصل
ان ما في بيت الرجل ، له وهو تحت يده وتصرفه ، فيكون المدعي هو الزوجة ، لأنه
لا يد لها . مع أنه حكم بأن الزوج هو المدعي ، وان اليد للمرأة . من حيث أن الظاهر
والمعلوم عند الناس على ما جرت عاداتهم ، ان المرأة تزف إلى بيت الزوج ، فرجح
الظاهر على الأصل ( معه ) .