عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا ، وقضاء ذلك اليوم
وإن كان قد نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 16 ) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : ( إذا
قتل خطاءا أدى ديته إلى أولياءه ، ثم أعتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين
متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 17 ) وروى الشيخ عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل
عليه كفارة إطعام عشرة مساكين ، يعطي الصغار والكبار سواء ، والنساء
والرجال ؟ أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء ؟ قال : ( كلهم
سواء ) ( 5 ) .
( 18 ) وروى الشيخ أيضا عن غياث ، عن الصادق عليه السلام قال : ( لا يجوز
إطعام الصغير في كفارة اليمين ، ولكن صغيرين بكبير ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب ، كتاب الصيام ، باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان
حديث 12 .
( 2 ) أما الرواية الأولى فهي موثقة وقد عارضها روايات كثيرة صحيحة بان المفطر
في نهار رمضان ليس عليه إلا كفارة واحدة ، فلا عمل على هذه الرواية ، لان الموثق
مؤخر في العمل عن الصحيح ، مع المعارضة ، وأما الرواية الثانية فاسنادها إلى أبي
الصلت ، وقد طعن فيه بأنه عامي المذهب ، فلا اعتماد على ما ينفرد به ( معه ) .
( 3 ) التهذيب : 8 ، باب الكفارات ، قطعة من حديث 12 .
( 4 ) هذه الرواية مخصوصة بالاعطاء ، والحكم به على ما قال جيد ، فإنه إذا قسمها
بالامداد ، كان كل المساكين فيها بالسوية ، فيعطي كل مسكين مدا . وأما في الاطعام فإذا
كان الصغار أكثر من الكبار ولو بواحد ، احتسب الاثنين بواحد ( معه ) .
( 5 ) الاستبصار : 4 ، أبواب الكفارات ، باب انه هل يجوز إطعام الصغير في
الكفارة أم لا ، حديث 1 .
( 6 ) الاستبصار : 4 ، أبواب الكفارات ، باب انه هل يجوز إطعام الصغير في
الكفارة أم لا ، حديث 2 .