مسجدهم ، مسجد القبلتين ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 66 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " لعن الله الناظر والمنظور إليه " ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) .
( 67 ) وروي عنه صلى الله عليه وآله ، أنه قال : " إن الله تعالى جميل يحب الجمال " ( 6 ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب الصلاة باب ( 2 ) من أبواب القبلة ، قطعة من حديث 2 .
( 2 ) وهذا الحديث يدل على وجوب العمل بخبر الواحد ، لان النبي صلى الله
عليه وآله أقرهم على ذلك ولم ينكره عليهم ، فكان حجة يصح التمسك بها ، ووجوب
المصير إليها ، لأنهم إنما فعلوا ذلك على سبيل الوجوب . ومعلوم أن الخبر الواصل
إليهم ، لم يكن متواترا ، إلا أنه قد قيل على هذا احتمال . وهو انه جاز أن يكون من
الاخبار المحتفة بالقرائن الدالة على العلم بمقتضاه ( معه ) .
( 3 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 3 ) من أبواب آداب الحمام ، حديث 5 ،
ولفظ الحديث ( عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " يا علي إياك ودخول الحمام بغير
ميزر ، ملعون ملعون الناظر والمنظور إليه " ورواه في كنوز الحقايق للمناوي في هامش
الجامع الصغير 2 : 67 حرف اللام ، كما في المتن نقلا عن الطبراني .
( 4 ) هذا يدل على أن ستر العورة واجب مع الناظر المحرم المحترم في غير
الصلاة . وأما في الصلاة فمع الناظر وبدونه ، المحرم وغيره ، المحترم وغيره حتى عن
نفسه ( معه ) .
( 5 ) أقول : ( بالمحرم ) أخرج الزوجة والمملوكة ، و ( المحترم ) الطفل والبهيمة
وفى الخبر أن النبي صلى الله عليه وآله كان له راع يرعى غنمه ، فاطلع عليه يوما يغسل
ثيابه وهو عريان ! فقال : ( لا حاجة بنا إليه إنه ممن لم يتأدب مع ربه ) فاتخذ غيره راعيا
وفيه دلالة على الكراهة الغليظة ( جه ) .
( 6 ) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ( 1 ) من أبواب أحكام الملابس ، حديث 2
و 4 ، والمستدرك ، كتاب الصلاة ، باب ( 1 ) من أبواب الملابس ولو في غير الصلاة ،
حديث 3 ، وصحيح مسلم ، كتاب الايمان ( 36 ) باب تحريم التكبر وبيانه ، حديث 147 ومسند أحمد بن حنبل ج 4 : 133 .
( 7 ) وهذا يدل على أن التجمل في الصلاة بلبس أجمل الثياب مستحب . وانه لا
يستحب فيها لبس الأخشن كما ذهب إليه بعضهم ( معه ) .