على الزكاة ( 1 ) .
( 7 ) وفي نصاب البقر ، أمره صلى الله عليه وآله معاذا لما بعثه قاضيا إلى اليمن أن يأخذ
من البقر كل أربعين ، مسنة ، ومن كل ثلاثين تبيعا ، أو تبيعة ( 2 ) .
( 8 ) وكذلك أمر عليا عليه السلام ( 3 ) .
( 9 ) وكذا ورد الامر منه في نصب الغنم ( 4 ) .
( 10 ) وفي الحديث أنه صلى الله عليه وآله . أمر عامله على الصدقة ، أن يأخذ الجذع
من الضأن ، والثنية من المعز . وأمر عامله أن يأخذ ابن اللبون الذكر ، عن بنت
المخاض ( 5 ) ( 6 ) .
( 11 ) ووجد ذلك أيضا في كتاب علي عليه السلام ( 7 ) .
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة ، كتاب الزكاة ( 9 ) باب صدقة الإبل ، حديث 1798 ، وفيه
( أقرأني سالم كتابا كتبه رسول صلى الله عليه ( وآله ) وسلم في الصدقات قبل أن يتوفاه
الله الحديث ) .
( 2 ) سنن ابن ماجة ، كتاب الزكاة ( 12 ) باب صدقة البقر ، حديث 1803 .
( 3 ) لم نظفر على حديث بأنه صلى الله عليه وآله أمر عليا عليه السلام حين وجهه
إلى اليمن بأخذ هذه النصب في الزكاة ، ولكن يظهر من السير والتواريخ أن عمله عليه
السلام في اليمن كان كذلك . راجع البداية والنهاية لابن كثير 5 : 104 ، باب بعث
رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة
الاسلام . وتاريخ الطبري 3 : 131 ، سرية علي بن أبي طالب إلى اليمن ) .
( 4 ) سنن ابن ماجة ، كتاب الزكاة ( 13 ) باب صدقة الغنم ، حديث 1805 .
( 5 ) سنن أبي داود : 2 ، كتاب الزكاة ، باب زكاة السائمة ، حديث 1567 ، وفيه
( فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر ) .
( 6 ) لان بنت المخاض أصغر في السن وأفضل بالأنوثية ، وابن اللبون أكبر في
السن وأنقص باعتبار الذكورية ، فجعل زيادة السن جابرا لنقص الأنوثية الفائتة فيه ،
فأجزأ عن بنت المخاض ( معه ) .
( 7 ) سنن أبي داود : 2 ، كتاب الزكاة ، باب زكاة السائمة ، حديث 1572 .