أن يدرك وذنبه يتحرك ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) .
( 411 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " كل مسكر حرام " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : 16 ، كتاب الصيد والذبايح ، حديث 4 ، ولفظ الحديث ( وآخر
الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك ) . والعياشي ، في سورة
المائدة ، الآية : 3 ، حديث 16 .
( 2 ) يعني أنه إذا أدرك ذلك وذكاه بالذبح ، حل لكنه مشروط بخروج الدم
المعتدل ( معه ) .
( 3 ) تحرير الكلام في هذه المسألة العامة البلوى . انه لا بد من الحركة بعد
الذبح ، أو خروج الدم عنه معتدلا غير متثاقل . هذا هو المشهور للجمع بين النصوص
إذ ورد بعضها بذا ، وآخر بذاك ، وجماعة اشترطوا الامرين معا ، ومنهم من اعتبر
الحركة وحدها ، لصحة ما يدل عليها . والأرجح ما هو المشهور .
أما اعتبار استقرار الحياة قبل ذبحه ، كما ذكره الشيخ وتبعه عليه جماعة ، فليس
عليه دليل يعتد به . ووجهه شيخنا الزيني بأن ما لا تستقر حياته قد صار بمنزلة الميت . ولان
استناد موته إلى الذبح ، ليس بأولى من استناده إلى السبب الموجب لعدم استقرارها
بل السابق أولى وصار كان هلاكه بذلك السبب ، فيكون ميتة .
وهذا الكلام مع بعده اجتهاد في مقابل النص ، فان ظواهر الكتاب والسنة ، تنفي
اعتباره . وبالجملة ، الأخبار الصحيحة متظافرة الدلالة على الاكتفاء بحركة العين أو
الرجل أو الذنب ونحوها .
قال نجيب الدين يحيى بن سعيد الحلي : إن اعتبار استقرار الحياة ليس من
المذهب ، وإليه ميل الشهيدين . وأما استقرار الحياة عند من اعتبره ، فقال الشهيد الثاني :
هو الذي يمكن أن يعيش ولو نصف يوم ( جه ) .
( 4 ) الوسائل : 17 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ( 15 ) من أبواب الأشربة
المحرمة ، حديث 1 و 3 و 5 ، وباب ( 17 ) من تلك الأبواب ، حديث 1 و 2 و 9 ،
وباب ( 22 ) من تلك الأبواب ، حديث 3 و 5 ، إلى غير ذلك مما يوجد في تضاعيف
الأبواب فعليك بالمراجعة .