فضحك النبي صلى الله عليه وآله ، وأمره بالاستغفار ، وأباح له العود إليها ( 1 ) ( 2 ) .
( 407 ) وروى إسحاق بن عمار موثقا عن الصادق عليه السلام : ( ان المظاهر إذا
عجز عن الكفارة ، فليستغفر الله ربه وليتوبن ، ولا يعود ، فحسبه بذلك
كفارة ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 408 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " المتلاعنان ، لا يجتمعان أبدا " ( 5 ) .
( 409 ) وقال صلى الله عليه وآله : " أحل لكم ميتتان ودمان " ( 6 ) .
( 410 ) وروي عن الصادق والباقر عليهما السلام : ( ان أقل ما يدرك ذكاة ما يذكى ،
هامش
( 1 ) رواه المولى فتح الله القاساني في تفسيره منهج الصادقين 9 : 194 ،
والشيخ الأجل أبو الفتوح الرازي في تفسيره 9 : 361 ، والعلامة المحقق أمين الاسلام
في مجمع البيان 9 : 246 ، ورواه السيوطي في الدر المنثور 6 : 179 - 183 بأسانيد
مختلفة ، في سورة المجادلة .
( 2 ) هذا يدل على أن الظهار موجب لتحريم الزوجة حتى يكفر ، إن لم يتخير
الطلاق . وإن الكفارة تجب بنية العود إليها ، المعبر عنه بامساكها ، وان كفارته كبيرة
مرتبة . وان مع عدم القدرة على الجميع يكتفي بالاستغفار ، وينتفي به التحريم ( معه ) .
( 3 ) الوسائل ، كتاب الايلاء والكفارات ، باب ( 6 ) من أبواب الكفارات ، حديث 4
بتفاوت في بعض الألفاظ .
( 4 ) وهذا مؤكد للحديث السابق في حكم العاجز ( معه ) .
( 5 ) كنوز الحقايق للمناوي ، في هامش الجامع الصغير 2 : 125 ، حرف الميم ،
نقلا عن الديلمي .
( 6 ) تقدم .