تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج (1433ه-) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
بلا إشكال . ومن ترك المبيت في منى - بالترتيب المتقدّم - عليه كفّارة شاة عن كلّ ليلة . سواء كان عامداً أم ناسياً أم جاهلًا . المسألة 343 : قد تسأل : لو رمى يوم الثاني عشر من ذي الحجّة وخرج قبل دخول الليل ، ولكنه رجع إلى منى لحاجة معيّنة ، ودخل عليه الليل من ليلة الثالث عشر ، فهل يجب عليه المبيت فيها ليلة الثالث عشر والرمي نهاراً ؟ الجواب : لا يجب عليه في هذه الحالة المبيت ليلة الثالث عشر والرمي نهاراً .