فيطلب من غيره الطواف عنه . فإذا طاف النائب ، ذهب الحاجّ - المعذور - لأداء السعي . بمعنى أنّ السعي لمّا لم تشترط فيه الطهارة ، فيجوز من الحائض والجنب ، إلّا أنّه يجب أن يكون بعد طواف النائب .
المسألة 350 : إذا انتهى من الطواف وصلاته ، حلَّ له كلّ شيء محرَّم عليه بسبب الإحرام إلّا النساء ، فإنّها لا تحلّ إلّا بعد طواف النساء كما سيأتي .
مناسك الحج (1433ه-) — صفحة 195
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص١٩٥