الخامس : المبيت في منى
المسألة 339 : إذا انتهى الحاجّ من أعمال منى الثلاثة ، وجب عليه المبيت في منى ليلة الحادي عشر من ذي الحجّة وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر ، على تفصيل يأتي . بمعنى أنّه يجب عليه البقاء أو الرجوع إلى منى والمبيت فيها إلى اليوم الثاني .
المسألة 340 : إنّ الواجب في أعمال منى هو المبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر ، بمعنى أنّه يبيت ليلة الحادي عشر من ذي الحجّة ثمّ يرمي الجمار الثلاث بالنهار ، ثمّ يعود إلى بيته أو سكنه ، ثمّ يرجع إلى منى ويبيت فيها ليلة الثاني عشر من ذي الحجّة ثمّ يرمي الجمار الثلاث بالنهار ، وبعدها يكون أمام خيارين :
الخيار الأوّل : إذا بقي في منى يوم الثاني عشر إلى أن دخل الليل ، فحينئذ يجب عليه المبيت فيها والرمي بالنهار - أي نهار اليوم الثالث عشر - .
الخيار الثاني : إذا رمى الجمار الثلاث يوم الثاني عشر من ذي الحجّة وخرج من منى قبل دخول الليل ، فحينئذ لا يجب عليه البقاء ليلة الثالث عشر .
المسألة 341 : إذا تمكّن من المبيت ليلة الثالث عشر والرمي بالنهار