تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج (1433ه-) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
فلا إشكال . وإن لم يتمكّن من المبيت ليلة الثالث عشر ، لعدم انتظار القافلة ونحوه ، جاز له الخروج من منى في ليلة الثالث عشر ولكن يجب عليه التكفير بشاة . المسألة 342 : من وجب عليه المبيت في منى ، فلا يجب عليه المكث فيها نهاراً إلّا بمقدار رمي الجمرات الثلاث . فإذا طلعت الشمس ، جاز له الرمي والخروج إلى بيته . ولو وجب عليه المبيت ليلًا فهو أمام خيارين : الخيار الأوّل : أن يبقى في منى ليلة الحادي عشر من غروب الشمس إلى منتصف الليل ، ثمّ يمكن له المغادرة ويعود نهاراً ويرمي الجمار الثلاث . ثمّ يغادر منى إلى بيته أو إلى مكّة . ثمّ يعود عند غروب الشمس من ليلة الثاني عشر ويبقى في منى إلى منتصف الليل ثمّ يغادر ثمّ يعود نهاراً ويرمي الجمار الثلاث . الخيار الثاني : أن يبقى في منى من منتصف ليلة الحادي إلى الفجر ، فإذا طلعت الشمس رمى الجمار الثلاث . ثمّ يمكن له الخروج من منى إلى بيته أو إلى مكان آخر . ثمّ يعود إلى منى منتصف ليلة الثاني عشر ويبقى فيها إلى الفجر ثمّ يرمي الجمار الثلاث بعد طلوع الشمس ويبقى إلى الظهر ثمّ يغادر . وينتهي حجّه . ولا يجوز له أن يغادر منى قبل الظهر يوم الثاني عشر . ويمكنه الاكتفاء إذا اختار النصف الثاني من الليل أن يكون في منى قبل طلوع الفجر ولا يشترط أكثر من ذلك . ومع ذلك ، يستطيع البقاء في منى من غروب الشمس إلى طلوعها