تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج (1433ه-) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
المسألة 332 : إذا نسي الحلق أو التقصير حتّى خرج من مكّة فإن تذكّر الحلق قبل الخروج من مكّة وبعد الطواف والسعي ، فحينئذ يجب عليه الرجوع إلى منى والحلق فيها ثمّ إعادة الطواف والسعي . ولو تذكّر الحلق بعد الخروج من مكّة ، رجع إلى منى وحلق فيها . وإن لم يتمكّن من الرجوع إليها ، حلق في مكانه وبعث بشعره إلى منى مع الإمكان ، ولا يعيد الطواف والسعي . المسألة 333 : قد تسأل : هل يجب الحلق بالموسى أم يجوز بالماكنة الناعمة ؟ الجواب : يجب حلق تمام الشعر سواء كان بالموسى أم بالماكنة التي لا يبقى الشعر معها والمسمّاة ( نمرة صفر ) . المسألة 334 : قد تسأل : أثناء الحلق جُرح رأس المكلّف وخرج الدم فهل يضرّ ذلك في إحرامه ؟ وهل يترتّب عليه شيء من كفّارة وغيرها ؟ الجواب : لا يجب عليه شيء . ولكن الأفضل لمن يعلم بخروج الدم بسبب الحلاقة أن يقصر أوّلًا ثمّ يحلق تمام الشعر ويتخلّص من الإشكال . المسألة 335 : لا يجوز الاكتفاء بتقليم الأظفار أو قصّ الشارب واللحية عن الحلق أو التقصير . نعم ، يستحبّ هنا مضافاً إلى الحلق أو التقصير تقليم الأظفار .

حلق النائب

المسألة 336 : يجب على النائب في العمرة والحجّ أن يعمل بتكليف نفسه لا بتكليف المنوب عنه ، فلو كان الرجل نائباً عن المرأة وجب عليه الحلق حين يجب ووجب عليه التقصير حين يجب وإن كان نائباً عن