تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج (1433ه-) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧

الثالث : صلاة الطواف

المسألة 249 : صلاة الطواف هو الواجب الثالث من أعمال العمرة ، وهي ركعتان كصلاة الصبح ، من دون أذان وإقامة ، يتخيّر فيها بين الجهر والإخفات . يؤتَى بها بعد الطواف مباشرةً قدر الإمكان . ويجب أن يصلّيها المكلّف خلف مقام إبراهيم ( ع ) ، مع الإمكان . فإن لم يتمكّن من ذلك ، وجب عليه أن يصلّي في أقرب مكان للمقام يستطيع أن يؤدّي فيه الصلاة . ولا يجوز تركها عمداً ، فمن تركها عمداً بطل حجّه . ونيّتها تكون بعنوان : ( أُصلّي صلَاةَ الطَّوافِ لِعُمرَةِ التَّمَتُّعِ قُربَةً إلَى اللهِ تعالى ) . والنيّة قلبيةٌ ولا يجب التلفّظ بها . المسألة 250 : يجب أن يؤتى بصلاة الطواف بعد الطواف مباشرةً ، ولا بأس بالفاصل القليل بحيث لا تفوت الموالاة ، وحدُّه أن لا يتجاوز 20 دقيقة تقريباً . نعم ، في حالات الاضطرار كالزحام الشديد وتجديد الوضوء والاختناق يمكن التأخير بمقدار الحاجة . المسألة 251 : الطمأنينة واجبة في صلاة الطواف كما هي واجبة في الصلوات الأخرى ، وعليه فلو لم يتمكّن المكلّف من أداء صلاة الطواف في هذا المكان أو ذاك لفقد الطمأنينة ، وجب عليه أداؤها في مكانٍ مناسب يتمكّن فيه من تحصيلها .
مناسك الحج (1433ه-) — صفحة 147 | السيد كمال الحيدري