تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
( 91 ) وقال عليه السلام : " مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم " ( 1 ) ( 2 ) ( 3 )
هامش
( 1 ) ورواه الصدوق في الفقيه ، كتاب الطهارة ، باب افتتاح الصلاة وتحريمها وتحليلها ولفظ الحديث ( قال أمير المؤمنين ( ع ) : افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) ورواه السيد المرتضى طاب ثراه في الناصرية ، كتاب الصلاة المسألة ( 83 ) وسنن أبي داود ج 1 ، باب فرض الوضوء ، حديث 61 . وسنن الترمذي ج 1 ، أبواب الطهارة ( 3 ) باب ما جاء ان مفتاح الصلاة الطهور ، حديث 3 . وسنن ابن ماجة ، كتاب الطهارة وسننها ( 3 ) باب مفتاح الصلاة الطهور ، حديث 275 و 276 . وسنن الدارمي كتاب الصلاة ، باب فرض الوضوء ، باب مفتاح الصلاة الطهور وغيرها من الصحاح والسنن ( 2 ) الفائدة في حصر المبتدأ في خبره ، التخصيص . فليس للصلاة مفتاح غير الطهور ، ولا محرم غير التكبير ، ولا محلل غير التسليم . وهو يدل على وجوب التسليم لوجوب أخويه اجماعا ، وقد ساوى عليه السلام بينه وبينهما ( معه ) ( 3 ) هذا الحديث رواه الصدوق والشيخ المرتضى ؟ ؟ عن أمير المؤمنين عليه السلام بسند مرسل . واستدل به من قال بوجوب التسليم . وتوجيهه ان التسليم وقع خبرا من التحليل ، والخبر اما مساو للمبتدأ ، أو أعم منه . فلو حصل التحليل بغير التسليم للزم الاخبار بالأخص من الأعم . على أن المصدر المضاف يفيد العموم ، فيستفاد منه ان كل محلل ، تسليم وأورد عليه انه خبر مرسل فلا يجوز التعويل عليه في اثبات الأحكام الشرعية . وأجاب عنه العلامة في المنتهى ، بان الأمة تلقاه بالقبول ، ونقله الخاص والعام . وما هو بهذه المثابة من الشهرة ، قد تحذف رواية اعتمادا على شهرته . وهؤلاء المشايخ الثلاثة هم العمدة في ضبط الأحاديث . ولولا علمهم بصحته ، لما أرسلوه ، وحكموا بأنه من قوله صلى الله عليه وآله وأيده شيخنا بهاء الملة والدين ، بان مذهب السيد في أخبار الآحاد معلوم ، فلو لم يكن اشتهار هذا الحديث في زمنه بالغا حدا يخرجه عن تلك المرتبة لم يحسن تأويله عليه . وأجاب بعضهم من قوله : ( ان المصدر المضاف يفيد العموم ) بان الإضافة كما تكون للاستغراق ، تكون للجنس والعهد الذهني والخارجي ( انتهى ) والخلاف في وجوب التسليم واستحبابه ، مشهور . والقائل بالاستحباب مستظهر لو لم تكن الأخبار الدالة عليه موافقة لأهل الخلاف ، فإنك تحققت سابقا ، ان أبا حنيفة جوز الخروج من الصلاة ، بالريح ونحوها ، بدل التسليم والذي يقتضيه الجمع بين أخبار هذا الباب ، على اختلافها . هو ما صار إليه بعض المحققين ، من أن التسليم واجب لكنه خارج من أجزاء الصلاة ، فلا ينافي ما ورد في الاخبار من عدم بطلان الصلاة بالحدث المتخلل بينها وبين التسليم . لان المنافاة متحققة لو كان جزءا منها . وفى النصوص دلالة عليه ، كما رواه الشيخ عن الصادق عليه السلام : إذا كنت اماما فإنما التسليم ان تسلم على النبي ، وتقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فإذا قلت ذلك ، فقد انقطعت الصلاة ، ثم تؤذن القوم ، فتقول وأنت مستقبل القبلة : السلام عليكم ، وكذلك إذا كنت وحدك ، الحديث . وفيه دلالة على أن آخر الصلاة هو ، السلام علينا ، والخروج منه بقوله : السلام عليكم ، فهو واجب خارج منها ( جه )