تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
( 129 ) وروي عن علي بن الحسين عليه السلام انه كان رجلا صرودا ، فكان تجلب له الفراء من بلاد العراق فيلبسها ، فإذا أراد الصلاة نزعها وصلى في غيرها ( 1 ) ( 2 ) . ( 130 ) وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وآله قال لبعض أزواجه ، في غسل دم الحيض : حتيه ، ثم اقرصيه ، ثم اغسليه بالماء ( 3 ) ( 4 ) . ( 131 ) وروي عن الصادق عليه السلام في الثوب يصيبه البول : ( اغسله مرتين الأولى للإزالة ، والثانية للانقاء ) ( 5 ) . ( 132 ) وروى الشيخ في التهذيب ، قال : روي أن الصادق عليه السلام كان في طريق الحج ، فمر على رجل وهو يسوي أحجارا لتكون مسجدا ، فقال : يا بن رسول الله أرجو أن يكون هذا من ذلك ؟ فقال عليه السلام : وهو منه ، أو قال : نعم ) ( 6 ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل كتاب الصلاة باب ( 61 ) من أبواب لباس المصلي حديث 2 . ( 2 ) يمكن حمل هذه الرواية على أن تلك الفراء المجلوبة إليه من جنس مالا يصلى فيه ، بان يكون من جلود ما لا يؤكل لحمه مع التذكية ، فيصبح لبسه في غير الصلاة ( معه ) . ( 3 ) سنن النسائي ج 1 كتاب الطهارة باب دم الحيض يصيب الثوب ، حديث 2 . ( 4 ) الحت . إنما يكون للنجاسة اليابسة . ومعناه أن تزال عين النجاسة بعود أو بشئ . والقرص : هو فرك محل النجاسة بعد حتها . والأمران الأولان للاستحباب ، لأنهما شرعا للاستظهار في الغسل ، والامر الثالث للوجوب ، وتقييد الغسل بالماء ، يدل على أنه لا يجوز إزالة النجاسة بغير الماء المطلق من المياه ، لانصراف الاطلاق إلى الحقيقة ( معه ) . ( 5 ) المستدرك ج 1 ، كتاب الطهارة باب ( 1 ) من أبواب النجاسات حديث 3 نقلا عن عوالي اللئالي . ( 6 ) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ( 8 ) من أحكام المساجد حديث 1 . ( 7 ) أي هذا العمل من أعمال المساجد ، يعنى ثوابي مثل ثواب من عمل مسجدا فقال عليه السلام ( نعم هو منه ) أي ثوابه مثل ثوابه ( معه ) .
عوالي اللئالي — صفحة 348 | ابن أبي جمهور الأحسائي / السيد شهاب الدين المرعشي النجفي