( 129 ) وروي عن علي بن الحسين عليه السلام انه كان رجلا صرودا ، فكان
تجلب له الفراء من بلاد العراق فيلبسها ، فإذا أراد الصلاة نزعها وصلى في
غيرها ( 1 ) ( 2 ) .
( 130 ) وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وآله قال لبعض أزواجه ، في غسل دم
الحيض : حتيه ، ثم اقرصيه ، ثم اغسليه بالماء ( 3 ) ( 4 ) .
( 131 ) وروي عن الصادق عليه السلام في الثوب يصيبه البول : ( اغسله مرتين
الأولى للإزالة ، والثانية للانقاء ) ( 5 ) .
( 132 ) وروى الشيخ في التهذيب ، قال : روي أن الصادق عليه السلام كان في
طريق الحج ، فمر على رجل وهو يسوي أحجارا لتكون مسجدا ، فقال : يا بن
رسول الله أرجو أن يكون هذا من ذلك ؟ فقال عليه السلام : وهو منه ، أو قال :
نعم ) ( 6 ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل كتاب الصلاة باب ( 61 ) من أبواب لباس المصلي حديث 2 .
( 2 ) يمكن حمل هذه الرواية على أن تلك الفراء المجلوبة إليه من جنس مالا
يصلى فيه ، بان يكون من جلود ما لا يؤكل لحمه مع التذكية ، فيصبح لبسه في غير الصلاة
( معه ) .
( 3 ) سنن النسائي ج 1 كتاب الطهارة باب دم الحيض يصيب الثوب ، حديث 2 .
( 4 ) الحت . إنما يكون للنجاسة اليابسة . ومعناه أن تزال عين النجاسة بعود أو
بشئ . والقرص : هو فرك محل النجاسة بعد حتها . والأمران الأولان للاستحباب ، لأنهما
شرعا للاستظهار في الغسل ، والامر الثالث للوجوب ، وتقييد الغسل بالماء ، يدل على أنه
لا يجوز إزالة النجاسة بغير الماء المطلق من المياه ، لانصراف الاطلاق إلى الحقيقة
( معه ) .
( 5 ) المستدرك ج 1 ، كتاب الطهارة باب ( 1 ) من أبواب النجاسات حديث 3
نقلا عن عوالي اللئالي .
( 6 ) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ( 8 ) من أحكام المساجد حديث 1 .
( 7 ) أي هذا العمل من أعمال المساجد ، يعنى ثوابي مثل ثواب من عمل مسجدا
فقال عليه السلام ( نعم هو منه ) أي ثوابه مثل ثوابه ( معه ) .