تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
( 97 ) وروي ان النبي صلى الله عليه وآله كان يضع عمامته عن رأسه في الصلاة ، ويضعها على الأرض ، ويرفعها من الأرض ويضعها على رأسه ( 1 ) ( 2 ) . ( 98 ) وروى أبو بصير قال : سألت الصادق عليه السلام فقلت : أسمع العطسة وأنا في الصلاة ، فأحمد الله واصلي على النبي صلى الله عليه وآله ؟ فقال عليه السلام : ( نعم ولو كان بينك وبين صاحبك البحر ( اليم خ ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 99 ) وروى محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( من كان في صلاة الكسوف فخشي أن تفوت الحاضرة ، فإنه يقطع الكسوف ويأتي بالحاضرة ، ثم يبني على ما مضى من صلاة الكسوف ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المستدرك ، كتاب الصلاة باب ( 27 ) من أبواب قواطع الصلاة حديث 1 نقلا عن عوالي اللئالي . ( 2 ) وهذه حكاية حال ، وحكاية الحال لا تعم عند الأصوليين ، فهي إنما تدل على وقوع ذلك الفعل منه ، ولو مرة . وإنما فعله لبيان جواز مثل ذلك من الأفعال القليلة في الصلاة وانها غير مبطلة للصلاة ( معه ) . ( 3 ) الوسائل كتاب الصلاة باب ( 18 ) من أبوب قواطع الصلاة حديث 4 . ( 4 ) وهذا يدل على أن الحمد بعد العطسة ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله مستحب مؤكد ، سواء كان هو العاطس أو غيره ، وسواء كان في الصلاة أو غيرها ( معه ) . ( 5 ) الوسائل كتاب الصلاة باب ( 5 ) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 2 . ( 6 ) هذا الحديث معمول به ، لكن لا يصح التلفظ بنية صلاة الحاضرة ، بل يقتصر على النية القلبية فلو تلفظ بها ، بطلت الصلاة ( معه ) . ( 7 ) مراده ان النية المتلفظ بها كلام أجنبي ، فيقع فصلا في الصلاتين . وما دل عليه الحديث من القطع والبناء ، هو مذهب الأكثر . للأخبار الصحيحة . وذهب الشيخ في المبسوط إلى أن من قطع صلاة الكسوف لخوف فوات الفريضة ، يجب عليه استينافها من رأس ، واختاره في الذكرى ، ولا دليل عليه من الاخبار ، والدليل العقلي لا يعتمد عليه هنا ( جه ) .
عوالي اللئالي — صفحة 337 | ابن أبي جمهور الأحسائي / السيد شهاب الدين المرعشي النجفي