( 152 ) وقال عليه السلام : " كل مسكر حرام " ( 1 )
( 153 ) وقال : " كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام " ( 2 ) .
( 154 ) وقال صلى الله عليه وآله : " أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا
قالوها ، عصموا مني دمائهم وأموالهم الا بحقها ، وحسابهم على الله " ( 3 ) ( 4 ) .
( 155 ) وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري ، قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وآله
بسرية قبل أوطاس ، فغنموا نسائهم ، فتأثم أناس من وطيهن ، لأجل أزواجهن
فنادى فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله : " لا توطئ الحبالى حتى يضعن ، ولا الحيالى حتى
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 17 كتاب الأطعمة والأشربة باب ( 15 و 17 ) من أبواب
الأشربة المحرمة . والسنن الكبرى للبيهقي ج 8 : 293 . كتاب الأشربة باب الدليل على أن
الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في الاسم ، والتحريم إذا كانت مسكرة
( 2 ) السنن الكبرى للبيهقي ، كتاب الأشربة ، ج 8 : 293 فلاحظ .
( 3 ) سنن ابن ماجة ج 2 كتاب الفتن ( 1 ) باب الكف عمن قال : لا إله إلا الله
حديث 3927 و 3928
( 4 ) هذا يدل على أن كلمة الشهادة مانعة لقائلها من أخذ دمه وماله ، إلا أن يثبت عليه أحدهما بحق شرعي يوجب أخذ أحدهما وقوله : وحسابهم على الله ، يدل على
أن التلفظ بالشهادتين ليس منجيا ، بل مع شرايط اخر ( معه ) .