( 31 ) وروى جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " من أكل البصل أو الثوم
أو الكراث ، فلا يقربنا ، ولا يقرب مسجدنا "
( 32 ) وروى عبد الله بن عمر ، ان النبي صلى الله عليه وآله جاءه وفود الجن من الجزيرة
فأقاموا عنده ما بدا لهم ، ثم أرادوا الخروج إلى بلادهم ، فسألوه أن يزودهم ؟
فقال : " ما عندي ما أزودكم به ، ولكن اذهبوا فكل عظم مررتم به فهو لكم لحم
عريض ، وكل روث مررتم عليه ، فهو لكم ثمر " فلهذا نهى عن أن يمسح
بالروث والرمة ( 1 ) .
( 33 ) وفي حديث عنه صلى الله عليه وآله أنه قال : " لا طيرة ، وخيرها الفال " قيل : يا
رسول الله وما الفال ؟ قال : " الكلمة الصالحة يسر بها أحدكم " .
( 34 ) وفي حديث أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " خير ما تداويتم به
الحجامة ، والقسط البحري " ( 2 ) .
( 35 ) وروي عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال : سمعت
رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : من باع عبدا وله مال ، فماله للذي باعه ، إلا أن يشترطه
المبتاع " ( 3 )
هامش
( 1 ) الرمة : بالكسر والتشديد ، العظام البالية ، والجمع رمم ، كسدرة وسدر ،
ورمام ككرام ، ومنه الحديث : نهى ان يستنجى بالرمة والروث ، قالوا : وذلك لاحتمال
نجاستها ، أو لأنها لا تقوم مقام الحجر لملاستها ( مجمع البحرين ) .
( 2 ) وفى الحاشية ، القسط شئ من الأدوية يؤتى به من بلاد الهند ( جه ) .
( 3 ) ولا فرق بين أن يكون البايع عالما بماله ، أو غير عالم به . وظاهر هذا الحديث
دال على أن العبد يملك مالا ( معه ) .