عائدة ( 86 )
في أصالة حجية شهادة العدلين
هل الأصل في شهادة العدلين وجوب القبول والعمل بمقتضاها إلا ما أخرجه
الدليل ، أو عدمه ؟
ظاهر أكثر أصحابنا بل صريحهم - سيما المتأخرين منهم - الأول 1 .
بل ربما يظهر من بعضهم الإجماع عليه ، وكون اعتبار قولهما ثابتا من
شريعتنا 2 .
والمحكي عن القاضي عبد العزيز ابن البراج الثاني 3 . واختاره بعض
المتأخرين 4 . وهو الظاهر من غير واحد من مشايخنا المعاصرين ، حيث قالوا :
بعدم ثبوت النجاسة بقول العدلين ، لعدم دليل على اعتباره عموما 5 .
بل هو ظاهر السيد في الذريعة ، والمحقق الأول في المعارج ، والثاني في
هامش
( 1 ) انظر السرائر 1 : 86 ، والمعتبر 1 : 54 ، ومعالم الدين : 162 ، وكشف اللثام 1 : 43 ، والحدائق الناضرة
5 : 247 ، ومشارق الشموس : 284 .
( 2 ) كابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 562 ، والعلامة في المختلف 1 : 16 ، والمنتهي 1 : 9 .
( 3 ) المهذب 1 : 30 ، جواهر الفقه : 9 ، ونقله عنه في المختلف 1 : 16 .
( 4 ) كفاية الأحكام : 11 .
( 5 ) كما في شرح المفاتيح للوحيد عند شرح قول المصنف : مفاتح : كل شئ غير ما ذكر فهو طاهر .
والشرح مخلوط .