تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوائد الأيام — صفحة 786

مساهمون:

ص٧٨٦
والفاضل المقداد في لتنقيح ، قال : الجزء باصطلاح الفقهاء إما أن تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا ، أولا ، والأول يسمى عندهم ركنا ، وما لا يكون كذلك فسموه بالفعل ( 1 ) . وصاحب المدارك ، قال في بحث السجود : إنهما ركن في الصلاة ، بمعنى أنها تبطل بالإخلال بهما في كل ركعة عمدا وسهوا ( 2 ) . وابن [ أبي ] جمهور اللحساوي ( 3 ) ، قال في المسالك الجامعية : تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة ، بمعنى بطلان الصلاة بتركها عمدا وسهوا ، إجماعا ، وكذا باقي أركان الصلاة ( 4 ) . وفي بعض شروح الجعفرية : وجزء الشئ مطلقا يسمى ركنا عند الأصوليين ، وسهوا ، وهذا القسم عندهم يسمى ركنا ، ومالا يكون كذلك سموه فعلا غير ركن ( 5 ) . وقال بعض مشايخنا المعاصرين في شرحه على النافع : والمراد من الركن ما تلتئم منه الماهية ، مع بطلان الصلاة بتركه عمدا وسهوا ، كالركوع ، وربما قيد بالأمور الوجودية المتلاحقة لتخرج التروك ، كترك الحدث ، فإنها لا تعد أركانا عندهم ، ويمكن أن يكون المراد بالركن ما تبطل الصلاة بتركه مطلقا ، فيكون أعم من الشرط . ولكنه بعيد ، وخلاف المصطلح عليه بينهم 6 . ومن الآخرين : الفاضل ابن فهد في المهذب البارع ، قال : اعلم أن الفقهاء
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع 1 : 192 . ( 2 ) مدارك الأحكام 3 : 401 ، ولكن ليس فيه : في كل ركعة ) . ( 3 ) هو ابن أبي جمهور الإحسائي المشهور . ( 4 ) لم نعثر عليه في مظانه من كتاب المسالك الجامعة المطبوع في حاشية فوائد الملية ، راجع بحث تكبيرة الإحرام ص 119 . ( 5 ) نقله أيضا في مفاتيح الأصول : 296 . ( 6 ) رياض المسائل 1 : 152 .