پرش به محتوای اصلی

عوائد الأيام — صفحه 781

پدیدآورندگان:

ص۷۸۱
عائدة ( 77 ) في اختلاف الإجماعات المنقولة إطلاقا وتقييدا قيل : إذا نقل أحد الإجماع على وجوب شئ بقول مطلق - كما إذا قيل : يجب عتق الرقبة في كفارة الظهار إجماعا - وحكى آخر الإجماع على وجوب ذلك مقيدا بقيد - كما إذا قيل : يجب عتق الرقبة المؤمنة في كفارة الظهار إجماعا - لا يجب حمل المطلق على المقيد ، إذ لا يصير كلام بعض قرينة لكلام بعض آخر ، نعم يجب العمل بالمقيد 1 . أقول : حمل المطلق على المقيد في أخبار الأطهار أيضا ليس إلا كذلك ، كما حققنا في الأصول .
پاورقی
( 1 ) مفاتيح الأصول : 203 .