عائدة ( 77 )
في اختلاف الإجماعات المنقولة
إطلاقا وتقييدا
قيل : إذا نقل أحد الإجماع على وجوب شئ بقول مطلق - كما إذا قيل :
يجب عتق الرقبة في كفارة الظهار إجماعا - وحكى آخر الإجماع على وجوب
ذلك مقيدا بقيد - كما إذا قيل : يجب عتق الرقبة المؤمنة في كفارة الظهار إجماعا -
لا يجب حمل المطلق على المقيد ، إذ لا يصير كلام بعض قرينة لكلام بعض آخر ،
نعم يجب العمل بالمقيد 1 .
أقول : حمل المطلق على المقيد في أخبار الأطهار أيضا ليس إلا كذلك ، كما
حققنا في الأصول .
هامش
( 1 ) مفاتيح الأصول : 203 .