عائدة ( 76 )
في حمل المطلق على العموم البدلي
أو الاستغراقي
قال جماعة : يشترط في حمل المطلق على العموم الاستغراقي أو البدلي أن
تكون أفراد الماهية متواطئة ، فلا يكون بعضها أرجح بالشيوع والغلبة .
ومرادهم ليس التواطؤ في نحو الأولوية والأقدمية ، بل في الشيوع
والغلبة ، بأن كان انصراف الإطلاق إليه 1 .
وشاع ذلك بين المتأخرين من أصحابنا .
قيل : ولهذا يلزم حمل إطلاقات غسل الثوب والبدن على الغسل بالماء
المطلق 2 . وفي كون هذا الحمل لأجل ذلك نظر .
وربما تظهر من السيد المرتضى - رحمه الله - المخالفة في ذلك وقال : لو كان
الأمر على ذلك لوجب أن لا يجوز غسل الثوب بماء الكبريت والنفط وغيرهما مما
لم تجر العادة بالغسل به 3 . انتهى .
ورد : بأن المراد الغلبة بحيث يتعارف عند أهل اللسان انصراف الإطلاق
هامش
( 1 ) في ( ه ) : عليه .
( 2 ) مفاتيح الأصول : 196 .
( 3 ) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 219 .