تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوائد الأيام — صفحة 775

مساهمون:

ص٧٧٥
عائدة ( 75 ) في التمسك بالإجماع في مورد يعتقد مدعي الإجماع خروجه منه إذا ادعى أحد الإجماع على أمر كلي ، واختلف في كون بعض الأشياء من جزئياته ، ومدعي الإجماع يعتقد عدم كونه منها ، فهل يحكم من يعتقد جزئيته وخطأ المدعي في اعتقاد العدم بأنه داخل تحت المجمع عليه - أي الإجماع الادعائي - أولا ؟ كما إذا قال أحد : يجوز الدخول في صلاة الفريضة بالوضوء المندوب إجماعا ، واعتقد عدم استحباب الوضوء للتأهب أو لتلاوة القرآن ، واعتقد آخر استحبابه لهما . التحقيق : أنه إن علم أن مراده الإجماع على هذا العنوان ، أي : عنوان الوضوء المندوب ، يدخل الوضوء المختلف فيه عند معتقد استحبابه في الإجماع المنقول . وإن علم أن مراده الأفراد دون العنوان لم يدخل . وإن لم يعلم الأمران يتوقف ، والأصل عدم ورود نقل الإجماع عليه .