عائدة ( 75 )
في التمسك بالإجماع في مورد
يعتقد مدعي الإجماع خروجه منه
إذا ادعى أحد الإجماع على أمر كلي ، واختلف في كون بعض الأشياء من
جزئياته ، ومدعي الإجماع يعتقد عدم كونه منها ، فهل يحكم من يعتقد جزئيته
وخطأ المدعي في اعتقاد العدم بأنه داخل تحت المجمع عليه - أي الإجماع الادعائي -
أولا ؟
كما إذا قال أحد : يجوز الدخول في صلاة الفريضة بالوضوء المندوب
إجماعا ، واعتقد عدم استحباب الوضوء للتأهب أو لتلاوة القرآن ، واعتقد آخر
استحبابه لهما .
التحقيق : أنه إن علم أن مراده الإجماع على هذا العنوان ، أي : عنوان
الوضوء المندوب ، يدخل الوضوء المختلف فيه عند معتقد استحبابه في الإجماع
المنقول .
وإن علم أن مراده الأفراد دون العنوان لم يدخل .
وإن لم يعلم الأمران يتوقف ، والأصل عدم ورود نقل الإجماع عليه .
عوائد الأيام — صفحة 775
مساهمون: مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
ص٧٧٥