عائدة ( 73 )
إذا قام دليل على أن سقوط التكليف عن بعض عبادة
لا يستلزم السقوط عن الباقي ، فهل يجوز التمسك بإطلاق
الأمر السابق على وجوب الباقي ؟
إذا قام دليل على أن سقوط التكليف عن بعض عبادة لا يستلزم السقوط عن
الباقي ، بل يجب الإتيان به ، كالوضوء ، حيث إنه انعقد الإجماع على أنه
لو تعذر الإتيان ببعض أجزائه - كغسل إحدى اليدين لقطعها - يجب الإتيان بالأجزاء
الباقية .
وحينئذ فهل يجوز التمسك بإطلاق الأمر السابق بالباقي ، أولا ؟
وتظهر الفائدة فيما إذا اختلفوا في وجوب شئ على من يجب عليه الإتيان
بالباقي وعدمه .
فإنه على الأول يجب اتباع ما دل عليه الأمر السابق من إطلاق أو تقييد أو
غيرهما .
وعلى الثاني يجب فيه العمل بما تقتضيه الأصول الشرعية .
فقيل بالثاني ، لأن الأوامر إنما كانت متوجهة إلى القادر على الجميع ، وبعد
حصول المانع ارتفعت ، ووجوب الإتيان بالباقي إنما هو من جهة دليل آخر غير
تلك الخطابات ، فيجب ملاحظة حاله ، فالأوامر السابقة غير معتبرة أصلا
و
عوائد الأيام — صفحة 765
مساهمون: مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
ص٧٦٥