في الأرض خليفة ) 1 ، : وآية : ( وعلم آدم الأسماء كلها ) 2 على إمامة الأئمة ،
فذكر وجه الاستدلال ثم قال : فحصل من ذلك ما قلنا بإجماع الأمة 3 .
ومنها : ما ذكره ابن زهرة في الغنية ، حيث استدل على إمامة الأئمة بآيتين
وبين وجه الاستدلال ، ثم قال : فحينئذ ثبت بوجوب التعبد بهما إلى يوم القيامة
إمامتهم بالإجماع 4 .
ومنها : ما ذكره المفيد أيضا في الفصول في الدليل على أن المطلق ثلاثا في
مجلس واحد يقع من طلاقه واحدة ، فقال : الدلالة على ذلك من كتاب الله
وسنة نبيه وإجماع المسلمين .
ثم ذكر وجه دلالة الكتاب والسنة ، فقال : وأما إجماع الأمة فإنهم مطبقون
على أن ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل ، وقد تقدم وصف خلاف طلاق
الثلاث للكتاب والسنة ، فحصل الإجماع على إبطاله 5 .
ومنها : ما ذكره المحقق في المسائل المصرية ، في جواز إزالة النجاسة بغير
الماء من المايعات ، فقال : وأما قول السائل كيف أضاف السيد والمفيد ذلك إلى
مذهبنا ، ولا نص فيه ؟ فالجواب : أما علم الهدى ، فإنه ذكر في الخلاف أنه أضاف
ذلك إلى مذهبنا ، لأنه من أصلنا العمل بدليل الأصل ما لم يثبت الناقل ، وليس
في الشرع ما يمنع من استعمال المايعات في الإزالة .
إلى أن قال : وأما المفيد ، فإنه ادعى في مسائل الخلاف : أن ذلك مروي عن
الأئمة 6 .
ومنها : ما ذكره الشيخ في الخلاف في حكم ما إذا حكم الحاكم بشهادة
هامش
( 1 ) البقرة 2 : 30 .
( 2 ) البقرة 2 : 31 .
( 3 ) كمال الدين 1 : 14 .
( 4 ) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) خال عن مبحث الإمامة ، ونقله عنه في كشف القناع : 222 .
( 5 ) الفصول المختارة في العيون والمحاسن 1 : 134 - 135 .
( 6 ) المسائل المصرية ( الرسائل التسع ) : 215 .