فتحاكموا إليه ) ( 1 ) .
الخامسة عشر : رواية أخرى له : ( إجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا
وحرامنا ، فإني قد جعلته قاضيا ) ( 2 ) .
السادسة عشر : مقبولة عمر بن حنظلة ، وفيها : ( ينظران إلى من كان منكم
قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكما ،
فإني قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا ، فلم يقبله منه ، فإنما استخف
بحكم الله ، وعلينا رد ، والراد علينا الراد على الله ، وهو على حد الشرك بالله ) ( 3 ) .
السابعة عشر : ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتب الخاصة والعامة أنه قال :
( السلطان ولي من لا ولي له ) ( 4 ) .
الثامنة عشر : ما رواه الشيخ الجليل ( أبو ) محمد الحسن بن علي بن شعبة في
كتابه المسمى بتحف العقول ، عن سيد الشهداء الحسين بن علي عليهما السلام ،
والرواية طويلة ذكرها صاحب الوافي في كتاب الامر بالمعروف والنهي عن
المنكر ، وفيها : ( وذلك بأن مجاري الأمور والاحكام على أيدي العلماء بالله ،
الامناء على حلاله وحرامه ) ( 5 ) الحديث .
التاسعة عشر : ما رواه في العلل بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن
أبي الحسن الرضا عليه السلام ، في حديث قال فيه : ( فإن قال : فلم وجب عليهم معرفة
هامش
( 1 ) : الفقيه 3 : 2 / 1 ، التهذيب 6 : 219 / 516 ، الكافي 7 : 412 / 4 ، الوسائل 18 : 4 أبواب صفات
القاضي ب 1 ح 5 .
( 2 ) : التهذيب 6 : 303 / 846 ، الوسائل 18 : 100 أبواب صفات القاضي ب 11 ح 6 .
( 3 ) : الكافي 1 : 67 / 10 ، و 7 : 412 / 5 ، الفقيه 3 : 5 / 18 ، التهذيب 6 : 301 / 845 ، الاحتجاج 2 :
106 ، الوسائل 18 : 98 أبواب صفات القاضي ب 11 ح 1 .
( 4 ) : سنن أبي داود 2 : 566 / 2083 ، سنن الترمذي 2 : 280 / 1108 ، سنن ابن ماجة 1 :
605 / 1879 - 1880 وأوردها في تذكرة الفقهاء 2 : 592 ، ومسالك الاحكام 1 : 453 ، والحدائق
23 : 239 ، ورياض المسائل 2 : 81 .
( 2 ) : تحف العقول : 238 ، الوافي 15 : 179 أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وفي النسخ
محمد بن الحسن ، وهو سهو .