عائدة ( 35 )
في بيان معنى قولهم ( ع ) : يجزيك كذا .
قد ورد في الأحاديث قولهم عليهم السلام : ( يجزيك كذا ) أو ( يجزي كذا )
أو ( أجزأه كذا ) 1
ولا شك في كفاية ما حكموا باجزائه عن المأمور به ، واجبا أو مستحبا ، وإنما
الكلام في أنه هل يدل على عدم كفاية الأقل منه وأنه أقل ما يجزئ ، أم لا ؟
ظاهر جماعة من المتأخرين الأول 2 ، فيستدلون به على عدم كفاية الأقل ،
ويعارضون به ما دل على جواز الاجتزاء بالأقل
قال في ( المدارك ) في مسألة مقدار الجبهة للسجود : والاجزاء إنما يستعمل
في أقل الواجب 3
وقال بعضهم بعدم الدلالة 4 .
وهو الصحيح ، إذ لا دلالة على ذلك بوجه من الوجوه ، فان الاجزاء بمعنى
هامش
( 1 ) انظر التهذيب 1 : 107 / 279 ، وص 60 / 167 ، والاستبصار 1 : 60 / 177 ، وص 55 / 160 ،
وص 49 / 139 و 140 .
( 2 ) منهم ابن إدريس في السرائر 1 : 225 ، والشهيد في الذكرى : 201 ، والدروس : 39 .
( 3 ) مدارك الأحكام 3 : 405 .
( 4 ) كالشهيد الثاني في روض الجنان : 275 ، والمقاصد العلية : 152 ، والشيخ البهائي في الحبل المتين :
242 ، والسبزواري في كفاية الأحكام : 19 ، والمحدث البحراني في الحدائق 8 : 280