القتل مجازا .
والثاني : كما إذا شك في أن معناه هل هو طلب الضرب المطلق من المذكر ،
أو الأعم .
فإن كان الأول : فمقتضى قضية الاشتقاق عدم التغيير ، والا لم يكن مشتقا
من ذلك المبدأ ، وهو خلاف المفروض .
وان كان الثاني : فلما لم يكن ذلك الامر الذي زيد في المشتق معلوما ، ولم
يتحقق فيه أصل ، فيجب فيه التوقف .
ومن هذا القبيل : لفظ ( الميتة ) حيث إنها اسم لذات ثبت لها الموت ، فإذا
شك في أنها هل هو مطلق الحيوان الذي ثبت له الموت ، أو غير الانسان كذلك ،
يحكم بثبوت كل حكم علق عليها لغير الانسان ، لكونه يقينيا ، وينفى في
الانسان بالأصل .
ومنه : لفظ ( القطعة ) فإنها اسم لجزء قطع من الكل ، فإذا شك في أنها هل
هي كل جزء قطع منه ، أو جزء كبير منه يصدق عليه القطعة عرفا ، يحكم بثبوت
الحكم المعلق عليها لما علم صدقها عليه .
عوائد الأيام — صفحة 168
مساهمون: مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
ص١٦٨