عائدة ( 17 )
في بيان بعض مباحث المشتق
إذا كان لفظ مشتقا من مبدأ ، ك ( اضرب ) من الضرب ، ولم يعلم أنه هل هو
موضوع لطلب الضرب مطلقا أو من المذكر ، فهل يحمل على الاطلاق أو
يخص ؟ .
الحق : التوقف ، لان المبدأ وإن كان عاما ، إلا أن الهيئة موضوعة قطعا .
والموضوع له كما يحتمل ان يكون طلب الضرب عاما مطلقا ، يحتمل ان يكون
طلب ضرب خاص ، ونسبة الأصل إليهما على السواء ، فيتوقف ويرجع في
الاحكام إلى ما هو مقتضى الأصل .
وكذا : إذا شك في أنه هل هو موضوع لطلب مطلق الضرب ، أو نوع خاص
منه كالضرب بالسيف ؟ لتحقق الماهية التي هي المعنى الحقيقي للمبدأ في ضمن
النوع الخاص أيضا ، غاية الأمر فهم الخصوصية من الهيئة الاشتقاقية .
نعم : إذا شك في أنه هل هو موضوع لطلب الضرب الحقيقي أو المجازي
كالقتل ، فالظاهر إرادة الحقيقة بعد ثبوت الاشتقاق .
والتفصيل : أن ما يشتق من مبدأ يشتمل على المعنى المبدئي ، وعلى أمر زائد
فيه ، فالتشكيك إما في تغيير في ذلك المعنى المبدئي ، أو في ذلك الشئ الزائد .
فالأول : كما إذا شك في أن معنى ( اضرب ) هل هو طلب الضرب ، أو
عوائد الأيام — صفحة 167
مساهمون: مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
ص١٦٧