ذلك وهو كذلك .
وبالجملة : مقتضى العمومات وجوب الوفاء بكل ما يلتزمه انسان لغيره
ويعده ، ولم يظهر إجماع على خلافه ، فيجب اتباعه ، وإن كان لما وقع في ضمن
العقد لوازم ليس لغيره ، كالتأثير في تزلزل العقد على وجه عند جماعة ، وإيجابه
إبطال العقد في بعض الصور .
المبحث الثالث : في بيان ما يجوز من الشرط وما لا يجوز
وجملة ما ذكروا عدم جوازه ووقع التعبير ب ( غير الجائز ) في عباراتهم
أربعة
الشرط المخالف للكتاب والسنة .
والشرط الذي أحل حراما ، أو حرم حلالا .
والشرط المنافى لمقتضى العقد .
والشرط المؤدى إلى جهالة أحد العوضين
أما الأول : فعدم الاعتداد به مجمع عليه ، وفى المستفيضة تصريح به ( 1 )
أما الأخبار الدالة على عدم الاعتداد بشرط خالف كتاب الله ، فقد
مرت ( 2 )
وأما الدالة على عدم الاعتداد بما خالف السنة :
فمنها مرسلة ابن فضال ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في امرأة نكحها رجل ،
فأصدقته المرأة واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق ، فقال : " خالف السنة ،
وولى الحق من ليس أهله " وقضى أن على الرجل الصداق ، وأن بيده الجماع
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 373 / 1508 ، الاستبصار 3 : 232 / 836 ، الكافي 5 : 212 / 18 ، الوسائل 13 : 43 أبواب
بيع الحيوان ب 15 ج 1 و 2 .
( 2 ) مرت في المبحث الثاني ص 129 .