ومرسلة محمد بن عبد الله ، قال : " الدنيا وما فيها لله ولرسوله ولنا ، فمن
غلب على شئ منها فليتق الله ، وليؤد حق الله ، وليبر إخوانه " ( 1 ) الحديث .
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وفيها : " أما علمت أن الدنيا
والآخرة للإمام ؟ يضعها حيث يشاء ، ويدفعها إلى من يشاء ، جائز له ذلك
من الله " ( 2 ) الحديث ، إلى غير ذلك .
وأما الثانية : فكرواية يونس أو المعلى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وفيها : " وما
كان لنا فهو لشيعتنا ، وليس لعدونا منه شئ إلا ما غصب عليه " ( 3 ) الحديث .
ورواية داود الرقي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : " الناس كلهم
يعيشون في فضل مظلمتنا ، إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك " ( 4 ) .
ورواية حارث بن المغيرة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وفيها : " وكل من
وإلى آبائي ، فهم في حل مما في أيديهم من حقنا ، فليبلغ الشاهد الغائب " ( 5 ) .
ورواية معاذ بن كثير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " موسع على شيعتنا أن
ينفقوا مما في أيديهم بالمعروف " ( 6 ) الحديث .
وإنما جعلناها مؤيدة ، لعدم تعين إرادة التملك المعهود من اللام في
تلك الأخبار ، وعدم دلالة التحليل عليه أيضا .
ومما يؤيده أيضا بل يثبته بعد ضميمة الانجبار بالشهرة : ما نقله الشيخ الحر في
الفصول المهمة ، عن الصادق ( عليه السلام ) : " وكل شئ يكون لهم - أي للعباد - فيه
الصلاح من جهة من الجهات ، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله
هامش
( 1 ) الكافي 1 : 408 / 2 .
( 2 ) الكافي 1 : 408 / 4 ، الفقيه 2 : 20 / 71 .
( 3 ) الكافي 1 : 409 / 5 .
( 4 ) الفقيه 2 : 24 / 90 ، التهذيب 4 : 138 / 388 ، الاستبصار 2 : 59 / 193 ، علل الشرائع 327 ب 106
ح 3 ، الوسائل 6 : 380 أبواب الأنفال ب 4 ح 7 .
( 5 ) التهذيب 4 : 143 / 399 ، الوسائل 6 : 381 أبواب الأنفال ب 4 ح 9 .
( 6 ) الكافي 4 : 62 / 4 ، التهذيب 4 : 143 / 402 ، الوسائل 6 : 381 أبواب الأنفال ب 4 ح 11 .