الطير إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن أخذه " ( 1 ) .
ورواية إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه [ عليهما السلام ] " أن عليا ( عليه السلام )
كان يقول : لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه " ( 2 ) إلى غير ذلك .
وكما ( 3 ) في تحقق السببية بالإحياء في الأراضي الميتة ، وبالإحراز في المياه
المباحة ، وبالاسترقاق في الرقاب بشرائطه ، وبالحيازة في المعادن ، وبالغوص
والإخراج في بعض ما يخرج من البحر ، وبالزراعة للنماء ، إلى غير ذلك من
الموارد المتكثرة المتفرقة في كتب الأحاديث والفقه .
ومما يمكن أن يتأيد به ورود الملكية وعروضها لجميع الأشياء إلا ما خرج بالأدلة
المستفيضة المصرحة بأن الدنيا وما فيها وما عليها لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمة ، بضميمة
المصرحة بأن ما للأئمة فهو لشيعتهم أو حلال لهم ، إما مطلقا ، أو بعد وضع اليد عليه .
أما الأولى أي : المصرحة بأنها للرسول والأئمة عليهم السلام : فكرواية عمر
ابن يزيد ، وفيها : " أو ما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس يا أبا سيار ! إن
الأرض كلها لنا ، فما أخرج الله منها من شئ فهو لنا " ( 4 ) الحديث .
ورواية جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : خلق الله آدم
وأقطعه الدنيا قطيعة ، فما كان لآدم فلرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وما كان لرسول الله فهو
للأئمة من آل محمد " ( 5 ) .
ورواية محمد بن الريان ، عن العسكري ( عليه السلام ) : جعلت فداك روي لنا : أن
ليس لرسول الله من الدنيا إلا الخمس ، فجاء الجواب : " إن الدنيا وما عليها
لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 223 / 5 ، التهذيب 9 : 61 / 256 ، الوسائل 16 : 296 أبواب الصيد ب 37 ح 3 .
( 2 ) التهذيب 9 : 15 / 56 ، الوسائل 16 : 297 أبواب الصيد ب 37 ح 4 .
( 3 ) عطف على قوله : كما ثبت من الشارع ، في ص 115 .
( 4 ) الكافي 1 : 408 / 3 ، التهذيب 4 : 144 / 403 ، الوسائل 6 : 382 أبواب الأنفال ب 4 ح 12 .
( 5 ) الكافي 1 : 409 / 7 .
( 6 ) الكافي 1 : 409 / 6 .